الحالة الصحية لمبارك تضع مصر في مأزق دستوري
مبارك 77 عاماً يتنازل عن 28 اختصاصاً رئاسياً ..فماذا يفعل مبارك وعمره 83 عاماً؟!
الدستور ينص على
تفويض نائب الرئيس في اختصاصات الرئيس ومبارك يتنازل عن
اختصاصاته لنظيف
بقلم :أحمد هريدي محمد
في النصف الثاني من
العام الماضي (2004) بدا تدهور الحالة الصحية للرئيس أمراً معلناً خاصة بعد سفر
الرئيس إلى ألمانيا لتلقي العلاج ، وأثيرت آنذاك العديد من التساؤلات حول الفراغ
الدستوري الذي خلفه غياب الرئيس خاصة في ظل استمرار منصب نائب الرئيس شاغراً طوال
سنوات حكم مبارك.
وإذا بحثنا في مواد
الدستور عن نص يتم الاعتماد عليه في تكليف من يتولى اختصاصات رئيس الجمهورية إذا
حال مانع مؤقت دون توليه منصبه لن نجد سوى المادة 82 التي تنص
على :"" إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته
أناب عنه نائب الرئيس".
ومع غياب الرئيس
ونائب الرئيس كانت مصر تدار في فترة المرض المعلن لمبارك بمعرفة قيادة جماعية
يتصدرها السيد جمال مبارك والسيدة سوزان مبارك وأعضاء الدائرة الضيقة من الرئيس
وهؤلاء لا يستطيعون توقيع ورقة واحدة فيما نص عليه القانون والدستور من اختصاصات
رئيس الجمهورية ، ومن هنا لم يكن هناك مفر أمام الأسرة الحاكمة من تجاهل نصوص
الدستور والإعلان في العشرين من يونيو 2004 عن صدور قرار جمهوري رقم 192 لسنة 2004
بتفويض الدكتور عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء في السلطات والإختصاصات
الدستورية والقانونية المقررة لرئيس الجمهورية إلى حين عودته من رحلة العلاج في
ألمانيا ومباشرة مهامه ويحمل القرار اسم الرئيس حسني مبارك – بدون توقيع- ويتضمن
القرار الإشارة إلى أنه صدر برئاسة الجمهورية (!!!) مع
أن الرئيس مبارك كان تحت العلاج في ألمانيا !!!
وبعد عودة الرئيس من
ألمانيا لم تكن حالته الصحية تسمح بممارسة عشرات الاختصاصات الرئيسية التي نص
عليها القانون – ومع غياب نائب رسمي للرئيس – كان الحل هو تفويض رئيس الوزراء في
اختصاصات الرئيس ، ومع استقرار الرغبة داخل الأسرة الحاكمة على تعيين أحمد نظيف
رئيساً للحكومة صدر القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 2004 بتعيين الدكتور أحمد نظيف
رئيساً للوزراء وفي 7 يوليو 2004 وقبيل تشكيل حكومة نظيف أصدر مبارك القرار
الجمهوري رقم 193 لسنة 2004 بإلغاء قرار تفويض الدكتور عاطف عبيد.
ومنذ 17 يوليو 2004 أصبح الدكتور أحمد نظيف
قائماً بأعمال رئيس الجمهورية في 28 اختصاصاً من اختصاصات الرئيس من بينها تعويض
الأضرار الناتجة عن خسائر الأعمال الحربية!!
وهذا الكلام ليس من
ابتكارنا ولا مرجعه مصادر رفضت ذكر اسمها ولكنه نص القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2004
بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية وها هو النص الحرفي
لقرار مبارك بالتنازل عن 28 من اختصاصاته :
" بعد الإطلاع
علي الدستور و علي القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات
, وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة
قرر
: ( المادة الأولي )
يفوض الأستاذ الدكتور
/ أحمد محمود محمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها في القوانين و القرارات و المواد و الأحكام الآتية
:
1- القانون رقم 29
لسنة 1958 في شأن قواعد التصريف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن
أموالها المنقولة .
2- المادة الثالثة من
القانون رقم 257 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية
والاستيلاء علي العقارات .
3- القانون رقم 103
لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها و ذلك فيما عدا تعيين
شيخ الأزهر و منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها و تعديل اللائحة
التنفيذية للقانون .
4- المادة (3) من
قانون مصلحة الشهر العقاري و التوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق
بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق .
5- القانون رقم 71
لسنة 1964 بشأن منح معاشات و مكافآت استثنائية .
6- القانون رقم 139
لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام .
7- القانون رقم 5
لسنة 1966 في شأن الجبانات .
8- القانون رقم 44
لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة
للأعمال الحربية .
9- قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و ذلك فيما عدا تعين رؤساء الجامعات و إنشاء
كليات و معاهد تابعة للجامعة و تعديل اللائحة التنفيذية للقانون
.
10- القانون رقم 30
لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس و ذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة .
11- القانون رقم 12
لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر .
12- القانون رقم 13
لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
13- القانون رقم 27
لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف .
14- قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام
الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة و فيما عدا حكم البند (6) من المادة (94) من
القانون المشار إليه .
15- القانون رقم 13
لسنة 1979 في شأن إتحاد الإذاعة و التليفزيون فيما عدا تعيين رئيس مجلس الأمناء و
أحكام المادتين ( 4 , 18 ) .
16- قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979فيما عدا المواد ( 1,25,30) .
17- قانون حماية
الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .
18- قانون تنظيم
الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .
19- القانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
20- تشكيل و إعادة
تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة و الأجهزة و مراكز البحوث و المجالس العليا و
الاتحادات و تعيين رؤسائها و أعضائها و شاغلي الوظائف العليا بها
و بالوحدات التابعة لها و تحديد مرتباتهم و بدلاتهم و مكافآتهم و ذلك فيما عدا من
يشغل منهم درجة وزير أو بدرجة نائب و زير .
21- إعادة رجال
القضاء و النيابة العامة و أعضاء مجلس الدولة و هيئىة
قضايا الدولة و النيابة الإدارية و كذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين
يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص .
22- قرار رئيس
الجمهورية رقم 1055 لسنة 1967 بشأن تطوير الهيئة العامة للتصنيع فيما يتعلق بتعيين
نائب رئيس الهيئة .
23- قرار رئيس
الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر .
24- قرار رئيس
الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 في شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة و القطاع العام .
25- قرار رئيس
الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات و بدلات سفر في المهام الخاصة .
26- اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي
يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 .
27- الاختصاصات
المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات العامة المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة
للدولة و كذلك التأشيرات الخاصة والواردة في موازنة بعض الجهات .
28- تعيين ممثلي
جمهورية مصر العربية في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و مجلس محافظي البنك
الدولي للإنشاء و التعمير و مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية و بنك التنمية
الأفريقي و غيرها من المؤسسات و الهيئات و المنظمات الإقليمية الدولية
.
( المادة الثانية )
يلغي كل حكم يخالف
هذا القرار .
( المادة
الثالثة )
ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية
في 29 جمادي الأولي سنة 1425 هـ الموافق 17 يوليو سنة 2004
حسني مبارك
وتم نشر القرار العدد 29 مكرر من الجريدة
الرسمية الصادر في 17 يوليو سنة 2004 أي في ذات يوم صدور القرار.
وبهذا القرار أصبح
أحمد نظيف رئيساً للجمهورية في 28 مهمة من مهام الرئيس الذي لا تسمح حالته الصحية
بالقيام بكل المهام الملقاة على عاتقه ، والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك ماذا
سيكون عليه الحال في السنة التاسعة والعشرين من حكم مبارك لو فاز بمدة رئاسية
جديدة ، وكيف ستكون حالة الرئيس عندما يدخل عامه الثمانين رئيساً لمصر؟!!