رغم استمرار فضائحه..
وعجزه عن الرد على أسئلة النيابة
وحبس نائبه بتهمة قتل الشعب المصري
يوسف والي يطالب ورثة عادل حسين بـ
20 مليون جنيه
وكم
ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا .. الذين اختشوا ماتوا .. ولكن حكام مصر
لايستحون ولا يموتون. بعد أن فضحت الأجهزة الرقابية جرائم يوسف والي وعلى رأسها
ادخال مبيدات مسرطنة الى البلاد ورغم علمه بذلك ، ونشر الصحف الحكومية لهذه
الفضائح بما يؤكد كل حرف نشرته جريدة " الشعب " ، ورغم أن المسئول
الثاني في وزارة الزراعة ( يوسف عبد الرحمن ) لايزال محبوسا بهذه التهم .. ورغم أن
يوسف والي يرفض المثول أمام النيابة ، لأن يوسف عبد الرحمن أحال المسئولية اليه ..
ورغم خرق تقاليد القضاء ، وإرسال أسئلة النيابة الى يوسف والي ( 40 سؤالا ) كي
يجيب عليها في منزله ( كواجب منزلي Home work )،
ورغم عجزه عن الاجابة على هذه الأسئلة حتى الآن خوفاً من الوقوع في تناقضات ، رغم استعانته بمجموعة من
المستشارين القانونيين وعلى رأسهم رئيس حزب معارض ، رغم كل
هذه الفضائح فان يوسف والي لايستحي بل يواصل محاولة الابتزاز والانتقام من حزب
العمل وجريدة الشعب .. والذي تم تصعيده الى محاولة الانتقام من عائلة أحمد حسين
بأسرها ..وذلك بطلب تعويض مدني قيمته 20 مليون جنيه ، من كتاب وصحفي جريدة الشعب ،
ونظرا لوفاة المجاهد الكبير / عادل حسين ، فان المطاردة تحولت الى ورثته ، وكأنهم
شاركوه في كتابة المقالات .. وأصبح الأمر هزليا .. خاصة وأن يوسف والي اعتمد في
ذلك على هيئة قضايا الدولة ( محامو الحكومة التابعون لوزارة العدل ) .. وبالتالي
فان الحكومة بأسرها تشارك في هذه المهزلة .. التي لم يسمع بها في الأولين أو
الآخرين .. وأياً كانت نتيجة هذه المهزلة فانها فضيحة للنظام بأسره .. فبدلا من
التواري خجلا .. يصرون على جعل حزب العمل وجريدة الشعب " شهداء " ..
ونحن لاتخيفنا هذه التهويشات ، فنحن نطلب الشهادة بالفعل من الله ، ويعلم الله
اننا مستعدون للتضحية بكل مرتخص وغال وان كنا بطبيعة الحال لسنا من أصحاب الملايين
!! ، ولكننا نكشف أن المستهدف هو اشغالنا عن معاركنا الكبرى التي نخوضها في مواجهة
الهيمنة الأمريكية ، والاطاحة بيوسف والي ومحاكمته ضمن أهدافنا الفرعية في هذا
الصدد ، واننا لن ننشغل عن هذه الأهداف الكبرى ، بفضل كوكبة من ألمع وأخلص محامي
الوطن ، وأن جهدنا الرئيسي سيظل في معترك السياسة لاصلاح الوطن المهدرة مقوماته .
وفيما يلي نص الاعلان القضائي .. الذي يدخل أناسا لاناقة
لهم ولاجمل في مقالات الأستاذ الراحل عادل حسين والتي كان عنوانها ، "
فلتسمعها يا يوسف والي مرة أخرى .. أنت قاتل وخائن ومرحبا بالسجن " .. ليعلم
الرأي العام الدرك الأسفل الذي انحط اليه النظام الساسي في بلادنا العزيزة مصر .
" الشعب "
هيئة قضايا الدولة
اعلان بتصحيح شكل الدعوى بادخال
خصوم
جدد في الدعوى رقم 13389
قسم كليات جنوب القاهرة
لسنة 1999 تعويضات كلي جنوب
جلسة 2/2/ 2003
الدائرة " 26 " تعويضات
الرسم خاص بالدولة
==========================
انه في يوم
الموافق 30 /12 / 2002
بناء على طلب السيد الأستاذ الدكتور يوسف والي بصفته
نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموطنه القانوني هيئة قضايا
الدولة بمبنى مجمع التحرير - ميدان التحرير - قسم قصر النيل - القاهرة .
أنا محضر محكمة
قد انتقلت في تاريخه اعلاه الى حيث ورثة المرحوم عادل محمود حسين وهم:--
1- السيدة ناهد يوسف علي ( زوجة )
مخاطبا
مع /
2- الأنسة / سلمى عادل محمود حسين ( نجلته )
" " /
ويقيما في الرقم 100 شارع بحري الميرلاند بمصر الجديدة -
القاهرة .
3- السيدة دعاء محمد حسين
" " /
4- السيد / طارق محمد حسين
" " /
ويقيمان برقم 1 شارع عمر بن الخطاب - الدور الخامس - مصر
الجديدة - القاهرة
5 - السيد مجدي احمد حسين
مخاطبا مع /
6 - السيدة / احسان احمد حسين
"
" /
7 - السيدة / ايمان احمد حسين
"
" /
8 - السيد / مصطفى احمد حسين
"
" /
ويقيمون برقم 36 شارع الروضة - قسم مصر القديمة -
القاهرة
واعلنته بالاتى
=========
اقام الطالب بصفته الدعوى رقم 13389 لسنة 1999 تعويضات
كلي جنوب القاهرة ضد مورث المعلن اليهم وآخرين بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بان
يدفعوا له بصفته تعويضا قدره عشرون مليون جنيه مصري تعويضا عن الاضرار التى لحقت
به بصفته من جراء عملهم غير المشروع مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم
مشمول بالنفاذ المعجل .
وذلك على سند من القول بأنه :
قدمت النيابة العامة السيد / صلاح عبد العزيز ابراهيم
بديوي والسيد / مجدى احمد حسين ومورث المعلن اليهم المرحوم / عادل محمود حسين
والسيد / عصام حنفى الى محكمة جنايات القاهرة فى الجنخة الصحفية رقم 0260 لسنة
1969 جنح بولاق المقيدةبرقم 7 / 1997 حصر تحقيق المكتب الفنى وذلك لانهم فى الفترة
من 15 ديسمبر 1998 حتى 13 ابريل 1999 بدائرة قسم بولاق قام الاول الصحفى بجريدة
الشعب والثانى رئيس تحرير الجريدة المذكورة والثالث الصحفي بذات الجريدة والرابع
رسام الكاريكاتير بالجريدة بكتابة ونشر مقالات ورسوم كاركاتوري ضد المدعى عليه
بصفته بسبب اداء مهام وظيفته العامة وزير للزراعة واستصلاح الاراضي وامينا عاما
للحزب الوطني الديمقراطي تخدش الشرف والاعتبار واسندوا اليه امورا كاذبة لو صحت
لاوجبت احتقاره عند اهل وطنه وذلك على النحو المنشور فى اعداد جريدة الشعب
والمبينة بامر الاحالة .
وقد ادعى الطالب عن نفسه وبصفته قبلهم مدنيا وبجلسة 14
اغسطس 1999 قضت المحكمة حضوريا في الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من المدعى عليهم
الاول والثاني والرابع بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة عشرين الف جنيه وبمعاقبة
المدعى عليه الثالث ( مورث المعلن اليهم ) بغرامة عشرين الف جنيه وفى الدعوى
المدنية بالزام المدعى عليهم الأربعة الاول ان يؤدوا للمدعى بالحق الدني مبلغ
خمسمائة جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع الزامهم بمصروفاتها .
وقد صار هذا الحكم باتا بالطعن بالنقض رقم 14845 لسنة
2000 والذي قضى فيه بجلسة 26 / 9 / 2000بالاتى :
حكمت المحكمة اولا بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعنين
في الحكم الصادر بجلسة 1 / 4 / 2000ومصادرة الكفالة المودعة للطاعنين الثلاثة
ثانيا : بقبول الطعن المرفوع من الطاعنين في الحكم الصادر بجلسة 8 / 4 / 2000 شكلا
وفى الموضوع برفضه وبمصادرة الكفالة المودعة من الطاعن الثالث .
وبالتالي فقد اصبح الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة
الصحفية رقم 5260 لسن 1999 جنح بولاق نهائيا بموجب حكم النقض الصادر في الطعن رقم
14845 لسنة 2000 الصادر بجلسة 26 / 9 / 2000 .
وحيث أن من المقرر قضاء محكمة النقض واعمالا للمادة 456
من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات ان الحكم الصادر في
المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية كلما كان قد
فصل فصلا لازما وفى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوتين الجنائية
والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته ال فاعله واذا فصلت المحكمة
الجنائية فى هذة الامور فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين
عليها ان تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لايكون حكمها
مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
نقض فى الطعن رقم 564 لسنة51 ق جلسة 11 / 12 / 1985
كما انه من المقرر ان الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشئ
المحكوم به امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لايقبل الطعن اما لاستفانة طرق
الطعن الجائرة فيه او لفوات مواعيدها
نقض فى الطعن رقم 2011لسنة 54 ق - جلسة 31 / 10 / 1985
لسنة 36 ص 961 .
وحيث انه متى كان ذلك وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت
الدعوى الجنائية على اساسه هو بذاته الذى نشأعنه الاضرار التى لحقت بالطالببصفته
من جراء عمل مورث المعلن اليهم وباقى المعلن اليهم واللذين اقيمت ضدهم الدعوى
ابتداء فان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما فى وقوع العمل المكون للاساس المشترك
بين الدعوتين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله
فيجوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية
ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته الى مورث المعلن اليهم الاول
والثاني والرابع واللذان اقيمت ضدهم الدعوى ابتداء ويمتنع على المحكمة ان تخالفه
او تعيد بحثه .
وعلى هذا النحو يتضح ان مورث المعلن اليهم وباقى المعلن
اليهم اللذين اقيمت ضدهم الدعوى الماثلة ابتداءا قد اشتركوا جميعا فى ارتكاب الفعل
الضار الذى اصاب الطالب بصفته ومن ثم يكونوا مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذى
لحق بالمدعى بصفته.
ولدى
تداول الدعوى بالجلسات توفى مورث المعلن اليهم المرحوم عادل محمود حسين وحيث انه
يهم السيد / الطالب بصفته تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة .
بناء عليه
========
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى
حيث اعلنت المعلن اليهم بهذه الصحيفة وسلمته كل متهم صورة منها وكلفتهم الحضور
امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها احمد ماهر ( باب الخلق سابقا )
امام الدائرة " 26 " تعويضات يوم الأحد الموافق 2 / 2 / 2003 وذلك
لسماعهم الحكم بالزامهم متضامنين مع باقى المدعى عليهم فى الدعوى بان يدفعوا
للطالب بصفته مبلغ عشرين مليون جنيه مصري تعويضا عن الاضرار التى لحقت به بصفته من
جراء عملهم غير المشروع والمصروفات .
ولاجل العلم /